السيد كمال الحيدري

328

الفتاوى الفقهية

الشرعي . يشترط في الدين - الذي يؤدَّى من خلال الزكاة - أن لا يكون قد صرف في معصية أو سرف أو ترف ونحوها . * ففي معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) أن عليّاً ( ع ) كان يقول : « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا من غير سرف . . . » « 1 » . * وكذلك ما ورد في مرسل القمّي عن العالم ( ع ) حيث فسّر الغارمين أنهم « قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات . . . » « 2 » . ولا يراد من الطاعة هنا ، الطاعة الاصطلاحية ، وإنما المراد منها مطلق ما كانت في مقابل المعصية ، فيشمل الصرف في المباحات أيضاً . إذا كان المدين صاحب عمل وكسب ، يتمكّن من خلاله أداء الدين - ولو تدريجاً - ورضي الديّان بذلك ، لا يجوز الإعطاء من الزكاة ، نعم لو كان الديّان يطلبون منه التعجيل بالأداء ، ولم يتمكّن من القضاء ، يجوز الإعطاء من سهم الغارمين . لو كان الغارم ممن تجب نفقته على صاحب الزكاة ، جاز له إعطاؤه منها لوفاء دينه ، وإن لم يجز إعطاؤها لنفقته . وفاء دين الغارم من الزكاة يمكن أن يكون بعدّة أنحاء ؛ منها : تمليك الزكاة للفقير ، ولابدّ من قصد الفقير أو وليّه أو وكيله التملّك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 298 ، الحديث : 12063 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 212 ، الحديث : 11862 . .